أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : من خاف فوات الركوع أجزأته تكبيرة الإحرام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
من خاف فوات الركوع أجزأته تكبيرة الإحرام
معلومات عن الفتوى: من خاف فوات الركوع أجزأته تكبيرة الإحرام
رقم الفتوى :
2322
عنوان الفتوى :
من خاف فوات الركوع أجزأته تكبيرة الإحرام
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم الإسراع للدخول مع الإمام وهو راكع وهل تكفي تكبيرة واحدة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع في حالة عدم وجود متسع من الوقت؟
نص الجواب
الحمد لله
المشروع للمؤمن المشي للصلاة بالسكينة والوقار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو كان الإمام راكعا فإن أمكنه الركوع فالحمد لله ، وإلا لزمه قضاء الركعة ، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه متى أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ، وتسقط عنه قراءة الفاتحة على القول بوجوبها على المأموم لحديث أبي بكرة الثقفي الثابت في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ، ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (زادك الله حرصا ولا تعد). ولم يأمره بقضاء الركعة وإنما نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف .
وبذلك يعلم أن المشروع للمؤمن إذا أدرك الإمام راكعا ألا يعجل وألا يركع دون الصف ، بل يصبر حتى يدخل في الصف ولو فاته الركوع وتجزئه تكبيرة الإحرام إذا خاف فوت الركوع عن تكبيرة الركوع ، وإن جمع بينهما فهو أحوط وأفضل خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بوجوبها- أعني تكبيرة الركوع- في هذه الحال ، والواجب عليه أيضا أن يؤدي تكبيرة الإحرام في حال القيام قبل أن يركع لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تؤدى حال قيامه ، والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: